فهرس الكتاب
الصفحة 1104 من 1372
كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى ( إلا أن يتوب ) فلا يبادر بقتله ( و ) لكن تعرض التوبة عليه فإن أبى فإنه ( يؤخر للتوبة ثلاثا ) أي ثلاثة أيام وجوبا على ظاهر المذهب يعرض عليه الإسلام في كل يوم من غير عقوبة بضرب أو تجويع أو تعطيش ومن غير تخويف بالقتل وقوله ( وكذلك المرأة ) تكرار لأن من تعم الذكر والأنثى وتؤخر الحامل حتى تضع ( ومن لم يرتد ) عن دين الأسلام ( وأقر بوجوب الصلاة وقال لا أصلي ) الآن وأصلي بعد أو قال لا أصلي مطلقا أو قال لا أصلي حتى يخرج الوقت ( أخر حتى يمضي ) أي يخرج ( وقت صلاة واحدة فإن ) خرج الوقت
حجم الخط: