فهرس الكتاب

الصفحة 1105 من 1372

و ( لم يصلها ) أي تلك الصلاة الواحدة ( قتل ) بالسيف في المكان المعهود ولا يعاقب بغيره ولا به في غير مواضع القتل ولا يقتل ابتداء بل يهدد أولا ويضرب فإن لم يفعل قتل حدا لا كفرا وظاهر كلامه القتل بالفائتة والمذهب خلافه ( ومن متنع من الزكاة أخذت منه كرها ) وتجزيه وإن أدى ذلك إلى قتله لأنه من البغاة وأخذ من كلامه أن الزكاة لا تفتقر إلى نية لظهور المنافاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت