فهرس الكتاب
بين الإكراه وبين التقرب ( ومن ترك الحج ) الواجب ( فلله حسبه ) ينتقم منه فلا نتعرض له بقتل ولا بغيره إذ لعله لم تتوفر عنده شروط وجوب الحج ويظهر أن هذا مبني على القول بأن الحج على التراخي ( ومن ترك الصلاة ) المفروضة ( جحدا لها ) أي لوجوبها أو لوجوب شيء منها كالركوع والسجود أو جحد غيرها من الفرائض كالحج أو استحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله ( فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل ) كفرا لا حدا فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا ترثه ورثته ويكون ماله لبيت مال المسلمين ( ومن سب ) من المسلمين البالغين والعياذ بالله سيدنا محمدا ( رسول لله صلى لله عليه وسلم ) أو عابه أو ألحق به نقصا ( قتل حدا ) إن تاب لا كفرا على المشهور ولهذا قال ( ولا تقبل توبته ) سواء كانت توبته قبل