فهرس الكتاب

الصفحة 1109 من 1372

والطغيان ( وكثرة مقامه في فساده ) فيفعل به ما يراه الإمام كافيا في ردعه فإن كان ذا قوة فعل به أشد العقوبات الآتية وهو القطع من خلاف وإن لم يكن كذلك فعل به أيسر العقوبات وهو النفي

ثم بين ما يبذل الإمام فيه اجتهاده فقال ( فأما قتله أو صلبه ثم قتله أو يقطعه من خلاف أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب ) والأصل في هذا قوله تعالى { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } الآية ع ظاهر قوله فإما قتله أو صلبه ثم قتله إما أن يقتله من غير صلب أو يصلبه ثم يقتله وظاهر القرآن أن الصلب حد قائم بنفسه والمذهب المشهور وهو قول ابن القاسم أنه يجمع بينهما ويقدم الصلب والقتل يكون على الوجه المعتاد

بالسيف أو الرمح ولا يقتل على صفة يعذب بها ولا بحجارة والصلب الربط على الجذوع ويكون قائما لا منكسا وهو خاص بالرجل دون المرأة المحاربة لأن في ذلك كشف العورة منها ومعنى القطع من خلاف أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى فإن حارب بعد ذلك قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى فإن حارب بعد ذلك قتل فإن كانت يده اليمنى مقطوعة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت