فهرس الكتاب
شلاء قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى
واختلف في حد القطع من اليد فقيل من الكوع وقيل تقطع على حد الأصابع
ومن الرجل فقيل تقطع من نصف القدم ويترك له آخر مؤخر القدم وقيل تقطع من الكعب والنفي الإخراج من بلد إلى بلد آخر وأقل البلد المنفي إليه ما تقصر فيه الصلاة والحبس حتى تظهر توبته والنفي خاص بالذكر الحر وأما المرأة والعبد فلا ينفيان ولو رضي سيد العبد بنفيه فذلك له وكذلك المرأة إذا رضيت به ووجدت رفقة مأمونة ثم صرح بمفهوم قوله إذا ظفر به فقال ( فإن لم يقدر ) أي لم يظهر ( عليه حتى جاء ) إلى الإمام ( تائبا وضع عنه كل حق هو لله ) تعالى ( من ذلك ) أي من عقوبة الحرابة وهي القتل إلى آخر ما تقدم لقوله تعالى { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } فاستثناهم الله تعالى من الذين يحاربون وخرج بقوله كل حق هو لله من ذلك حقوق الآدميين وحق الله في غير الحرابة كحد الزنا وشرب الخمر فإنه يؤخذ به وصرح بالحق الأول فقال ( وأخذ بحقوق الناس ) التي جناها في حال حرابته ( من مال أو دم ) لأن التوبة لا تأثير لها في حقوق الآدميين ( وكل واحد من اللصوص ) جمع لص ( ضامن لجميع ما سلبوه من ألاموال ) سواء أخذ في حال تلصصه أو جاء تائبا وسواء أخذ المال هو أو أخذه غيره وهو حاضر لأن المعين شريك