فهرس الكتاب

الصفحة 1110 من 1372

شلاء قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى

واختلف في حد القطع من اليد فقيل من الكوع وقيل تقطع على حد الأصابع

ومن الرجل فقيل تقطع من نصف القدم ويترك له آخر مؤخر القدم وقيل تقطع من الكعب والنفي الإخراج من بلد إلى بلد آخر وأقل البلد المنفي إليه ما تقصر فيه الصلاة والحبس حتى تظهر توبته والنفي خاص بالذكر الحر وأما المرأة والعبد فلا ينفيان ولو رضي سيد العبد بنفيه فذلك له وكذلك المرأة إذا رضيت به ووجدت رفقة مأمونة ثم صرح بمفهوم قوله إذا ظفر به فقال ( فإن لم يقدر ) أي لم يظهر ( عليه حتى جاء ) إلى الإمام ( تائبا وضع عنه كل حق هو لله ) تعالى ( من ذلك ) أي من عقوبة الحرابة وهي القتل إلى آخر ما تقدم لقوله تعالى { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } فاستثناهم الله تعالى من الذين يحاربون وخرج بقوله كل حق هو لله من ذلك حقوق الآدميين وحق الله في غير الحرابة كحد الزنا وشرب الخمر فإنه يؤخذ به وصرح بالحق الأول فقال ( وأخذ بحقوق الناس ) التي جناها في حال حرابته ( من مال أو دم ) لأن التوبة لا تأثير لها في حقوق الآدميين ( وكل واحد من اللصوص ) جمع لص ( ضامن لجميع ما سلبوه من ألاموال ) سواء أخذ في حال تلصصه أو جاء تائبا وسواء أخذ المال هو أو أخذه غيره وهو حاضر لأن المعين شريك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت