فهرس الكتاب
واللصوص بعضهم لبعض حملاء فكل من أخذ منهم غرم الجميع ويرجع على أصحابه وأما المجتمعون على السرقة فكل مخاطب بما أخذه خاصة على ظاهر كلام بعض الشيوخ
وقال ابن رشد إذا تعاونوا فهم كالمحاربين وقوله ( وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل واحد منهم ) تكرار مع ما تقدم ( ويقتل المسلم بقتل الذمي ) أو العبد إذا قتله ( قتل غيلة أو حرابة ) قبل أن يتوب وأما إن تاب بعد ما قتل فعليه دية الذمي وقيمة العبد ولا يقتل بهما قاله ع
وقال ق مقتضى قوله فإن قتل أحدا فلا بد من قتله أنه يقتل ولو جاء تائبا
ثم شرع يتكلم على الزنا ولفظه مقصور عند أهل الحجاز ممدود عند أهل نجد وعرفوه بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا وحكمه الحرمة دل عليه