فهرس الكتاب
المذهب لعدم الشبهة له في مال أبيه ولا تقوم عليه
ولا تحرم على الأب ويستبرئها إن أراد وطأها ( ولا يحد واطىء أمة ولده ) لأن له شبهة في ماله ( و ) لكن ( تقوم عليه ) يوم وطىء وإن كان معدما لأنه فوتها عليه ( وإن لم تحمل ) لأن الابن لا يجوز له أن يطأها ( ويؤدب الشريك في الأمة يطؤها ) إن لم يعذر بجهل سواء كانت الشركة متفقة الأنصباء أو مختلفة لإقدامه على وطء لا يجوز له الإقدام عليه ولا يلزمه الحد لقوله عليه الصلاة والسلام ادرؤوا الحدود بالشبهات ( و ) لكن ( يضمن قيمتها إن كان له مال ) إذا حملت وليس لشريكه التماسك بنصيبه لثبوت حرمة الاستيلاد لها وتكون له أم ولد ولا قيمة عليه في الوطء لأنه كالواطىء لملكه واختلف متى يكون الضمان على ثلاثة أقوال ل مالك فقيل يوم الحمل وقيل يوم الوطء وقيل يوم الوطء وقيل يوم الحكم ( فإن لم تحمل فالشريك ) الذي لم يطأ ( بالخيار بين أن يتماسك ) بنصيبه منها ولا شيء له على الواطىء لا صداق ولا ما نقصها ( أو تقوم عليه ) أي على الواطىء