فهرس الكتاب
الصفحة 1116 من 1372
فإن كان موسرا أخذ منه شريكه ثمن نصيبه منها وإن كان معسرا اتبعه بالقيمة على ما يتفقان عليه من حلول أو تأجيل ( وإن قالت مرأة ) حرة غير طارئة لم يعلم لها زوج أو أمة ليس لها زوج وسيدها منكر للوطء والحال أنه ظاهر ( بها حمل ستكرهت ) عليه ( لم تصدق ) في دعواها الإكراه سواء كانت ممن يليق بها ذلك أم لا ( وحدث إلا أن ) تظهر إمارة تدل على صدقها وهي أحد أمور ثلاثة إما أن ( تعرف ببينة ) عادلة ( أنها حتملت حتى غاب عليها ) المكره وخلا بها ( أو جاءت مستغيثة عند النازلة ) أي عقب الوطء ( أو جاءت تدمى ) إذا كانت بكرا ظاهره وإن لم تستغث سواء ادعت ذلك على من يليق به أم لا ( والنصراني ) أو اليهودي ( إن غصب المسلمة في
حجم الخط: