فهرس الكتاب
الزنا قتل ) إذا ثبت الغصب بأربعة شهداء لأنه ناقض للعهد بذلك إذ لم نعاهدهم على ذلك وظاهر كلامه سواء كانت المسلمة حرة أو أمة وهو في الحرة متفق عليه وفي الأمة خلاف مشهوره لا يقتل ولا يحد ولكن عليه العقوبة الشديدة
ومفهوم كلامه أنها لو طاوعته لا يقتل وهو كذلك وأما هي فتحد حد الزنا ( وإن رجع المقر بالزنا أقيل وترك ) ولا تتعرض له ظاهره سواء رجع إلى شبهة مثل أن يقول وطئت في نكاح فاسد فظننت أنه زنا أو لا مثل أن يكذب نفسه من غير أن يبدي عذرا وهو كذلك في الأول اتفاقا وعلى المشهور في الثاني لحديث ماعز رضي الله عنه وقوله وترك تكرار لأنه بمعنى أقيل ( ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنا ) وحد القذف وحد الشرب ولا يقيم عليهما حد السرقة والمرأة كالرجل ويشترط في إقامتهما الحد المذكور أحد أمور ثلاثة وهي ( إذا ظهر حمل ) بالأمة ( أو قامت ببينة ) عليها أو على العبد