فهرس الكتاب
الصفحة 1126 من 1372
الحكم أو انخفض ( ثلاثة دراهم من العروض أو ) سرق ( وزن ثلاثة دراهم فضة ) خالصة ولا التفات إلى كونها تساوي ربع دينار ( قطع ) والأصيل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
وفي الموطأ أنه عليه الصلاة والسلام قطع يد سارق في مجن قيمته ثلاثة دراهم وللقطع شروط في السارق والمسروق فهم بعضها مما تقدم فالتي في السارق أن يكون عاقلا بالغا غير ملك للمسروق منه ليس له عليه ولادة غير مضطر للسرقة والتي في المسروق أن يكون مما ينتفع به نصابا مملوكا لغيره ملكا تاما محترما
حجم الخط: