التلف إذا جلد ( ولا يقتل واطىء البهيمة ) ج لولا قوله ( وليعاقب ) لاحتمل أن يفهم منه أنه يحد حد البكر فكأنه قال ولا يحد واطىء البهيمة وليعاقب لارتكابه أمرا محرما لقوله عليه الصلاة والسلام من أتى بهيمة فلا حد عليه رواه الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم وما روي من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه فغير ثابت
ثم انتقل يتكلم على آخر ما ذكره من الحدود فقال ( ومن سرق ) بفتح الراء من المكلفين الذكور أو الإناث الأحرار أو الأرقاء مسلمين وغيرهم ( ربع دينار ذهبا ) ولا التفات إلى قيمته ( أو ) سرق ( ما قيمته يوم السرقة ) لا يوم الحكم على المذهب سواء ارتفع السعر يوم