فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 1372

الرجل قيل لئلا يتوهم متوهم أن المرأة لا يجب عليها غسل من منيها وأما الغسل من مني الرجل فمعروف غير متوهم وقوله ( كما يجب ) غسل جميع ظاهر الجسد ( من طهر ) أي انقطاع ( الحيضة ) أي الحيض تشبيه لإفادة الحكم فإن قيل لا يقاس إلا ما ليس منصوصا عليه والغسل من المني والحيض كلاهما منصوص عليه فالجواب من وجوه ثلاثة أحدها لو عليه نقتصر أن الغسل من الحيض أشهر من الغسل من المني ولذا أنكرت عائشة على أم سليم حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة رضي الله عنها أف لك وهل ترى ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه ثم أشار إلى خاتمة السنة التي ذكرها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت