من الإحداث بقوله ( وأما دم الاستحاضة ) وهو سيلان الدم في غير أيام زمن الحيض والنفاس من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بكسر الذال المعجمة ( فيجب منه الوضوء ) إذا كان انقطاعه أكثر من إتيانه أما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه أو تساوى الأمران فإنه لا يجب عليها الوضوء ( و ) لكن ( يستحب لها ) أي للمستحاضة ابن العربي وهي التي لا يرقأ دمها يعني لا ينقطع ( ولسلس البول ) بكسر اللام التي بين السينين اسم فاعل صفة للرجل وبفتحها اسم للخارج على حذف مضاف تقديره لصاحب سلس البول
ابن العربي معناه أن