يكثر بول الإنسان بلا حرقة ( أن يتوضأ لكل صلاة ) ويكون متصلا بالصلاة وفي استحباب غسل فرجهما قولان وأما إن لازم دم الاستحاضة أو سلس البول ولم يفارق فلا يجب منه الوضوء لأنه حرج ولا يستحب إذ لا فائدة في الوضوء مع سيلان النجاسة وهل تعتبر كثرة الملازمة وقلتها بأوقات الصلاة أو مطلقا قولان وحيث قلنا بسقوط الوضوء عن صاحب السلس فهل يكون ذلك رخصة لمن نزل به لا يتعداه أو سقوط ذلك بجعل الخارج كالعدم فيه قولان مشهورهما الكراهة وينبني عليهما جواز إمامته لغيره صحيحا كان أو غير صحيح