فهرس الكتاب

الصفحة 1183 من 1372

من يفصل بينهما

رواه البيهقي وغيره

وابتدأ بتعداد من يرث فقال ( ولا يرث من الرجال إلا عشرة لابن وبن لابن وإن سفل ) بفتح الفاء وضمها وهو أحسن ( والأب والجد للأب وإن بعد ) وفي نسخة وإن علا وإنما قال في الابن وإن سفل لأنه انفصل من غيره وفي الأب وإن علا لأنه انفصل منه غيره ( والأخ ) شقيقا كان أو لأب أو لأم ( وبن الأخ ) الشقيق أو لأب ( وإن بعد والعم ) الشقيق أو لأب ( وبن العم ) الشقيق أو لأب ( وإن بعد والزوج ومولى النعمة ) وهو المعتق وهذه الإضافة مجازية لأن المنعم حقيقة هو الله تعالى ( ولا يرث من النساء غير سبع البنت وبنت لابن والأم والجدة ) لأم أو لأب ( والأخت ) الشقيقة أو لأب أو لأم ( والزوجة ومولاة النعمة ) ولما فرغ من تعداد من يرث شرع يبين مقدار ما يرث كل واحد منهم فقال ( فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد بن النصف فإن تركت ولدا ) ذكرا كان أو أنثى ( أو ولد بن ) كذلك سواء كان الولد ( منه ) أي من الزوج ( أو من غيره ) بنكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت