أو زنا أو لعان من حر أو عبد مسلم أو كافر ويشترط في الولد أو ولده أن يكون حرا مسلما غير قاتل ( فله ) أي الزوج ( الربع ) ودليل الفريضتين قوله تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } الآية ( وترث هي ) أي الزوجة وكذلك الزوجتان أو الزوجات ( منه ) أي الزوج ( الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد بن ) ذكرا كان أو أنثى كان الولد ( منها أو من غيرها ) زوجة كانت أو أم ولد ( فإن كان له ولد أو ولد بن فلها الثمن ) ويشترط في ولد الزوج ما اشترط في ولد الزوجة بزيادة شرط وهو ألا يكون من زنا ودليل الفريضتين قوله تعالى { ولهن الربع } الآية
تنبيه يشترط في توارث الزوجين أن يكونا مسلمين حرين غير قاتل أحدهما الآخر وأن يكون نكاحهما صحيحا ولما فرغ من بيان من يرث بالسبب من الزوجين انتقل يبين من يرث بالنسب وكان الأولى أن يقدمه لأنه أقوى وبدأ بميراث الأم وذكر لها ثلاثة فرائض الثلث من رأس المال وثلث ما بقي والسدس من رأس المال وأشار إلى الأولى بقوله ( وميراث الأم من بنها الثلث ) لو قال من ولدها لكان أحسن ليشمل الذكر والأنثى ( إن لم يترك ولدا ) ذكر أو أنثى حرا مسلما غير قاتل ( أو ولد بن ) كذلك ( أو اثنين من الإخوة ما كانوا فصاعدا ) ذكورا فقط أو