إناثا فقط أو ذكورا وإناثا أشقاء أو لأب أو لأم بشرط أن يكونوا أحرارا مسلمين غير قاتلين وأشار إلى الثانية بقوله ( إلا في فريضتين ) أولاهما ( في زوجة وأبوين ف ) هي من أربعة ( للزوجة الربع ) سهم ( وللأم ثلث ما بقي ) سهم ( وما بقي ) وهو سهمان ( فللأب ) وهذه المسألة تلقى في المعاياة فيقال امرأة ورثت الربع بالفرض بغير عول ولا عود وليست بزوجة ( و ) ثانيتهما ( في زوج وأبوين ) فهي من ستة ( للزوج النصف ) ثلاثة ( وللأم ثلث ما بقي ) سهم ( وما بقي ) وهو سهمان ( للاب ) وتسمى هاتان الفريضتان بالغراوين لأن الأم غرت فيهما فإنها تأخذ الثلث لفظا لا معنى هذا مذهب الجمهور وقال ابن عباس تأخذ الثلث من رأس المال فجعل الأولى من اثني عشر والثانية من ستة ومنشأ الخلاف قوله تعالى { وورثه أبواه فلأمه الثلث } فابن عباس رأى الآية منطبقة عليهما والجمهور حملوا الآية على ما إذا