كان جميع من خلف الميت الأبوين فقط وثم تأويل آخر مذكور في الأصل ( ولها ) أي للأم ( في غير ذلك ) أي في غير الفريضتين الغراوين ( الثلث ) كاملا ( إلا ما نقصها العول ) وهو الزيادة في الفروض وذلك أن يجتمع في الفريضة فروض لا نفي بها جملة المال ولم يمكن إسقاط بعضها من غير حاجب ولا تخصيص بعض ذوي الفروض بالتنقيص فزيد في الفريضة سهام حتى يتوزع النقص على الجميع إلحاقا لأصحاب الفروض بأصحاب الديون فسمي ذلك عولا مثال ذلك المسألة المنبرية فإن أصلها من أربعة وعشرين وتعول بثمنها إلى سبعة