فهرس الكتاب

الصفحة 1187 من 1372

وعشرين وهي زوجة وأبوان وابنتان للبنتين الثلثان ولكل واحد من الأبوين السدس وللزوجة الثمن فاتحد مخرج فرض الأبوين فاكتفينا بواحد وهو من ستة واندرج فيه فرض البنيتن واتفق فرض الزوجة مع مخرج السدس بالنصف فتضرب ثلاثة في ثمانية يحصل أربعة وعشرون للبنتين ثلثاها ستة عشر وللأب سدسها أربعة وللأم كذلك أربعة صار ذلك أربعة وعشرين فاحتجنا إلى فرض الزوجة فعلنا بقدر ثمنها ثلاثة أسهم فعالت إلى سبعة وعشرين وسميت هذه المسألة بالمنبرية لأن عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب فقال على الارتجال صار ثمن المرأة تسعا

وأشار إلى فريضة الأم الثالثة بقوله ( إلا أن يكون للميت ولد أو ولد بن أو اثنان من الإخوة ما كانا فلها السدس حينئذ ) ما ذكره من حجب الأم من الثلث إلى السدس بالاثنين من الإخوة هو مذهب الأئمة قاطبة

إلا ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال لا يحجبها إلا ثلاثة من الإخوة فصاعدا مستدلا بقوله تعالى { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } ومنشأ الخلاف في أقل الجمع فالذي قاله مالك في الموطأ أن السنة مضت على أن الإخوة اثنان فصاعدا

ثم انتقل يتكلم على ميراث الأب وذكر له ثلاث فرائض أشار إلى الأولى بقوله ( وميراث الأب من ولده ) الذكر والأنثى ( إذا نفرد ورث المال أو ) مع ( ولد لابن ) الذكر ( السدس ) أولا من أصل التركة لقوله تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } وإلى الثالثة كله ) بلا خلاف وإلى الثانية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت