بقوله ( ويفرض له مع ) وجود ( الولد الذكر بقوله( فإن لم يكن له ولد ) ذكر ( ولا ولد بن ) كذلك ( فرض للاب السدس ) أولا من أصل التركة ( وأعطي ) بعد ذلك ( من شركه من أهل السهام ) وهم البنت أو بنت الابن أو الاثنتان من ذلك فصاعدا ( سهامهم ثم كان له ما بقي ) إن فضل شيء يأخذه بالتعصيب لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر
ثم انتقل يتكلم على ميراث الابن من أبويه وذكر له فريضتين أشار إلى أولاهما بقوله ( وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده ) وليس معه ذو سهم أما إن كان معه أخ له فأكثر فإنهم يرثون جميع المال يقتسمونه بالسوية والثانية أشار إليها بقوله ( أو يأخذ ما بقي بعد ) أخذ ( سها من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة ) وإنما بدأ بأهل السهام لأنهم أصل بالنسبة للعصبة لأن لهم سهاما معينة بالكتابة والسنة بخلاف العصبة فإذا كان معه زوجة فقط فالمسألة من ثمانية لها ثمنها والباقي له وإن كان معه أبوان فقط فالمسألة من ستة للأبوين ثلثها وللابن ما بقي وإن كان معه جد أو جدة فالمسألة أيضا من ستة للجد أو للجدة السدس واحد والباقي له وإن كان معه زوجة وأبوان فالمسألة من أربعة وعشرين للزوجة ثمنها ثلاثة وللأبوين الثلث ثمانية بينهما والباقي له
ثم انتقل يتكلم على ميراث ابن الابن فقال ( وبن لابن بمنزلة الابن ) غالبا ( إذا لم يكن ) للميت ( بن ) من صلبه وقيدنا بغالبا لأنه ليس كالابن في جميع الوجوه لأن الابن لا يسقط أصلا
وابن الابن يسقط في نحو أبوين وابنتين وابن ابن لا يحجب من يحجبه الإبن