فهرس الكتاب

الصفحة 1189 من 1372

كما سيأتي وأيضا ليس هو مثله في التعصيب فإن ابن الصلب يعصب بنات الصلب ولا يعصبهن ابن الابن

ثم انتقل يبين ما يرثه الابن مع إخوته فقال ( فإن كان بن ) لصلب ( و ) معه ( ابنة ) كذلك ( فللذكر مثل حظ الأنثيين ) سواء ورثا المال جميعه أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام فإذا ترك ابنا وابنة فالمال بينهما أثلاثا وإن كان معهما زوجة فالمسألة من ثمانية للزوجة واحد صحيح عليها وسبعة على ثلاثة منكسرة مخالفة فتضرب عدد المنكسر عليهم وهو ثلاثة في أصل المسألة وهي ثمانية فتصح من أربعة وعشرين للزوجة سهم في ثلاثة بثلاثة يبقى واحد وعشرون على ثلاثة للذكر أربعة عشر وللأنثى سبعة وعقب ذلك بما يرثه العدد من البنين والبنات فقال ( وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم ) إذا لم يكن معهم صاحب فرض ( يرثون كذلك جميع المال ) فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين مثل أن يترك خمسة بنين وخمس بنات فإنهم يقتسمون المال على خمسة عشر سهما لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض وأما إن كان معهم صاحب فرض فأشار إليه بقوله ( أو ما فضل منه ) أي من المال ( بعد من شركهم من أهل السهام ) معنى كلامه أنه إذا كان مع البنين والبنات أهل سهام فإنهم يأخذون سهامهم أولا من جميع المال ثم ما فضل بعد ذلك يقتسمه البنون والبنات كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين

ع

قوله ( وبن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب ) تكرار مع قوله وابن الابن بمنزلة الابن وقال ق ما ذكره أنه مثله في الحجب ليس كذلك لأن الإبن يحجب بنت الإبن ولا يحجبها ابن الابن وقد قدمنا أنه يخالفه في الميراث أيضا في بعض الصور

ثم انتقل يتكلم على ميراث البنات وبدأ بميراث البنت الواحدة فقال ( وميراث البنت الواحدة ) التي للصلب ( النصف ) لقوله تعالى { وإن كانت واحدة فلها النصف } وللأبنتين من بنات الصلب ( الثلثان ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم ورثهما ذلك ( فإن كثرن ) على الاثنتين بأن كن ثلاثة فأكثر ( لم يزدن على الثلثين شيئا وابنة الابن كالبنت ) الواحدة للصلب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت