( إذا لم تكن بنت ) لصلب موجودة فإنها ترث النصف بالإجماع ( وكذلك بناته ) أي الابن ( كالبنات ) للصلب ( في ) حال ( عدم البنات ) للصلب ترث الاثنتان منهن فصاعدا الثلثين بلا خلاف ( فإن كانت ابنة واحدة ) للصلب موجودة ( ومعها ابنة بن فللابنة ) للصلب ( النصف ولبنت الابن السدس تمام الثلثين ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك ( وإن كثرت بنات الابن ) مع بنت الصلب ( لم يزدن على ذلك السدس شيئا ) عند أهل السنة ( إن لم يكن معهن ذكر ) في درجتهن أو أسفل منهن وسيصرح بحكم ما إذا كان معهن ذكر ( و ) إذا أخذت بنت الصلب النصف وبنتا الابن أو بناته السدس ف ( ما بقي ) بعد ذلك وهو الثلث ( للعصبة ) غير عصبات بنات الابن ثم صرح بمفهوم قوله فإن كانت ابنة فقال ( وإن كانت البنات ) للصلب ( اثنتين ) فصاعدا مع بنت ابن فأكثر ( لم يكن لبنات الابن شيء ) في السدس لأن الثلثين تكملا دون بنات الابن ولا في غير السدس لأنه لا مدخل لهن في غيره اللهم ( إلا أن يكون معهن ) أي مع بنات الابن ( أخ ) لهن لو قال بدله ذكر كان أولى ليشمل ابن العم إن كان في درجتهن ( ف ) إن حكمه كالأخ معهن ( يكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين ) إن بقي شيء فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن لأنهن إنما يرثن بالتعصيب والعاصب لا يرث إلا ما فضل كابنتين وأبوين وابنة ابن معها ذكر في درجتها ( وكذلك إذا كان ذلك الذكر ) الذي مع بنات الابن ( تحتهن ) فإنه يعصبهن فإذا عصبهن ( كان ) ذلك ( الباقي بينه وبينهن كذلك ) أي للذكر