فهرس الكتاب

الصفحة 1197 من 1372

فيه بقية رق ) كالمدبر وأم الولد إلا ما تقدم من ثبوت الموارثة بين المكاتب وبين من معه في الكتابة أو الذين حدثوا من أمته بعد عقد الكتابة والمذهب أن من بعضه حر جميع ماله لمن له فيه رق ( و ) كذا ( لا يرث المسلم الكافر ) عند الجمهور ( ولا الكافر المسلم ) إجماعا وقوله ( ولا بن أخ لأم ولا جد لأم ولا أم أبي الأم ) تقدم وقوله ( ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أب الميت ) فيه إشكال وهو أن أوله يدل على أنها أم الجد وآخره يدل على أنها أم الأب وقوله ( ولا ترث إخوة لأم مع الجد للأب ولا مع الولد وولد الولد ) تكرار لكن فيه زيادة وهي قوله ( ذكرا كان ) الولد ( أو أنثى ) وكذا قوله ( ولا ميراث للإخوة مع ألاب ما كانوا ) أشقاء أو لأب تكرار وقوله ( ولا يرث عم مع الجد ولا بن الأخ مع الجد ) داخل في الضابط المتقدم ( و ) كذا ( لا يرث قاتل العمد ) العدوان ( من مال ولا دية و ) كذا ( لا يرث قاتل الخطأ من الدية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت