فهرس الكتاب

الصفحة 1199 من 1372

فيه الزوج على الموت ( ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ) الذي طلقها فيه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن إخراج وارث وبه قضى عثمان رضي الله عنه وليعامل بنقيض مقصوده ( ولا يرثها هو ) لأنها أجنبية ببينونتها وهذه المسألة تكرر ذكرها في النكاح ( وكذلك ) مثل الطلاق الثلاث في المرض الطلاق فيه ( إن كان الطلاق ) طلقة ( واحدة ) رجعية ( و ) الحال أنه ( قد مات من مرضه ذلك ) الذي طلق فيه ( بعد ) انقضاء ( العدة ) في أنها ترثه ليعامل بنقيض قصده ولا يرثها هو لأنها بانت منه

وقيدنا برجعية

احترازا مما لو أبانها فإن حكمها حكم الثلاث ترث مطلقا في العدة وخارجها ومفهوم مات الخ أنه لو صح من ذلك المرض ثم مرض ومات وبعد ما خرجت من العدة فإنها لا ترثه ومفهوم بعد العدة لو مات فيها لكان الحكم خلاف ذلك وأنه يرثها كما ترثه ( وإن طلق الصحيح ) زوجته ( طلقة واحدة ) رجعية ( فإنهما يتوارثان ما كانت ) أي مدة دوامها ( في العدة ) وكذا بقية أحكام الزوجية ثابتة بينهما من لزوم الطلاق والظهار والنفقة وغير ذلك ( فإن انقضت العدة ) من الطلاق المذكور ( فلا ميراث بينهما بعدها ) وقوله ( ومن تزوج مرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها ) تكرار مع ما ذكره في النكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت