فهرس الكتاب
ثم انتقل يتكلم على ميراث الجدات اجتماعا وانفرادا وحجب بعضهن بعضا فقال ( وترث الجدة ) التي ( للأم السدس ) فقط لما في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ( وكذلك ) الجدة ( التي للأب ) ترث السدس قياسا على التي للأم ( فإن اجتمعتا فالسدس بينهما ) نصفان ( إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به ) لقربها و ( لأنها التي ) ورد ( فيها النص وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين ولا يرث عند ) إمامنا ( مالك رحمه الله أكثر من جدتين أم الأب وأم الأم وأمهاتهما ) يقمن مقامهما عند عدمهما تحجب القربى البعدى على حكم ما تقدم ( ويذكر ) وفي رواية ويحفظ ( عن زيد بن ثابت ) رضي الله عنه ( أنه ورث ثلاث جدات واحدة من قبل الأم ) وهي أم الأم ( وثنتين من قبل الأب ) إحداهما ( أم الأب و ) الأخرى ( أم أبي الأب ولم يحفظ عن الخلفاء ) الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ( رضي لله عنهم ) أجمعين ( توريث أكثر من جدتين )
ثم انتقل يتكلم على ميراث الجد فقال ( وميراث الجد ) للأب عند عدم الأب من ولد ابنه وإن سفل ذكرا كان أو أنثى ( إذا نفرد ) بأن لم يكن معه أحد من الإخوة والأخوات الأشقاء أو للأب أو غيرهم من أهل السهام ( فله المال ) كله كالأب إجماعا ( وله ) أي الجد للأب ( مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس ) فقط إذا لم يكن معه صاحب فرض ولا أحد من الإخوة ( ف ) أما ( إن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة أو الأخوات فليفرض ) وفي نسخة