فهرس الكتاب

الصفحة 1201 من 1372

فليقض ( له السدس ) من أصل المال كما تقدم في ميراث الأب مع البنت أو بنت الابن أو الاثنتين من ذلك فصاعدا ( فإن بقي شيء من المال ) بعد أخذ الجد السدس وأهل السهام سهامهم ( كان له ) أي للجد فهو في هذه الحالة ورث بالفرض والتعصيب وفي عبارته إشكال وهو أن ظاهر المستثنى في قوله غير الإخوة والأخوات أنهم من أهل السهام وليس كذلك أما الإخوة فباتفاق وأما الأخوات فعلى مذهبنا لأنهن إنما يرثن مع الجد بالتعصيب ( فإن كان مع أهل السهام إخوة ) أي جنس الإخوة أشقاء أو لأب اجتمع الذكور والإناث أو انفرد أحدهما ( فالجد ) حينئذ له أربع حالات ذكر الشيخ منها حالة واحدة وهي أنه ( مخير في ثلاثة أوجه ) وفي تعبيره بقوله مخير تجوز لأنه إنما يأخذ الأفضل منها يدل عليه قوله ( يأخذ أي ذلك أفضل له ) والأوجه الثلاثة ( إما مقاسمة الإخوة ) فيقدر أخا ( أو ) يأخذ ( السدس من رأس المال أو ) يأخذ ( ثلث ما بقي ) مثال أفضلية المقاسمة جد وأخ وجدة فالمسألة من ستة للجدة سهم والباقي بين الجد والأخ وذلك خير له من سدس جميع المال ومن ثلث ما بقي بعد أصحاب الفروض ومثال أفضلية السدس زوجة وابنتان وجد وأخ للبنتين الثلثان من ثلاثة وللزوجة الثمن من ثمانية وبينهما تباين فتضرب ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين ثلثاها ستة عشر للبنتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت