فهرس الكتاب
وثمنها ثلاثة للزوجة والباقية خمسة فلو أخذ الجد ثلثها لأخذ سهما وثلثي سهم ولو قاسم لأخذ سهمين ونصفا والأخ كذلك وإذا أخذ سدس جميع المال وهو أربعة أسهم فيأخذ من الخمسة الباقية أربعة أسهم والأخ سهما فتبين أن السدس خير له ومثال أفضلية الباقي أم وجد وخمسة إخوة ففرض الأم السدس مخرجه من ستة وهو أصل المسألة للأم سهم والباقي خمسة فإن أخذ الجد سدس جميع المال أخذ سهما واحدا وإن قاسم أخذ نصفا وثلث سهم وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلث الخمسة وهو سهم وثلثا سهم وليس للباقي ثلث صحيح فتضرب مخرج الثلث وهو ثلاثة في أصل المسألة وهو ستة تكون ثمانية عشرة للأم سدسها ثلاثة الباقي بعد فرضها خمسة عشر فللجد ثلثها خمسة فكان ثلث الباقي خيرا له وبقي من المسألة عشرة للخمسة إخوة لكل أخ سهمان ( ف ) أما ( إن لم يكن معه ) أي الجد ( غير الإخوة ) أي جنس الإخوة لا أهل السهام ولا غيرهم فله حينئذ ثلاث حالات إحداها أشار إليها بقوله ( فهو ) أي الجد إذا لم يكن معه غير الإخوة ( يقاسم أخا ) وأشار إلى الثانية بقوله ( وأخوين ) أي ويقاسم أخوين ( أو عدلهما أربع أخوات ) ولم يؤخذ من كلامه هل المقاسمة بينهما أفضل أم لا والمنقول في الأولى أن المقاسمة أفضل وفي الثانية استواء المقاسمة وثلث جميع المال والثالثة أشار إليها بقوله ( فإن زادوا ) أي الإخوة على الأخ والأخوين وعدلهما بأن يكونوا أكثر من مثلي الجد ( فله الثلث ) من أصل المال فرضا لا ينقص عنه مثال اولى جد وأخ المسألة من اثنين للجد سهم وهو نصف وللأخ السهم الآخر ومثال الثانية جد وأخوان المسألة من