فهرس الكتاب

الصفحة 1203 من 1372

ثلاثة لكل واحد منهم ثلث المال ومثال الثالثة جد وثلاثة إخوة المسألة من ثلاثة للجد سهم وللباقي سهمان على ثلاثة لا تصح ولا توافق فتضرب رؤوس المنكسر عليهم وهو ثلاثة في أصل المسألة فتكون تسعة للجد ثلثها ثلاثة ولكل من الإخوة سهمان إذا علمت هذا ( فهو ) أي الجد ( يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له ) من أخذ الثلث أو استويا فإنه يقاسم ( والإخوة للاب معه ) أي مع الجد ( في ) حال ( عدم ) الإخوة ( الشقائق كالشقائق ) إلا في المشتركة

ثم انتقل يتكلم على مسألة تسمى المعادة انفرد بها زيد من بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وتبعه غير واحد من الأئمة منهم إمامنا مالك رحمة الله عليهم أجمعين وهي ( فإن جتمعوا ) أي الأشقاء والذين للأب مع الجد ( عاده الشقائق بالذين للأب ) أي دخلوا في عدادهم وهو اسم فاعل من العدد ( ف ) بسبب عد الشقائق على الجد الإخوة للأب ( منعوه بعدهم كثرة الميراث ثم كانوا ) أي الأشقاء الذكور ( أحق منه ) صوابه منهم أي من الإخوة للأب ( بذلك ) أي بما نقصه الإخوة للأب مثال ذلك أن يترك الميت جدا وأخا شقيقا وأخا لأب فإن الأخ الشقيق يعاد الجد بالأخ للأب فيكون للجد الثلث وهو الذي تعطيه المقاسمة ثم يرجع الأخ الشقيق فيأخذ السهم الذي للأخ للأب فيكون في يده سهمان وفي يد الجد سهم وفسرنا الضمير في كانوا بالأشقاء الذكور لأنه إذا لم يكن في الأشقاء ذكر لم يكن الحكم كذلك دل على ذلك الاستثناء في قوله ( إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت لأب فتأخذ ) الشقيقة ( نصفها مما حصل ) كما كانت تأخذه لو انفردت لكن تعصيبا لا فرضا فإن الجد يعصب الأخوات ( و ) بعد أن تأخذ نصفها ( تسلم ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت