بقي ) من التركة ( إليهم ) أي إلى من ذكر من جد وأخ لأب أو أخت لأب أو هما لأب إن بقي شيء وإنما قيدنا بهذا لأنه في بعضها باق وفي بعضها لم يبق شيء يظهر ذلك بالمثال مثال الأولى جد وأخت شقيقة وأخ لأب فهذه من خمسة للجد اثنان وللأخ كذلك وللأخت واحد ثم ترجع الشقيقة على الأخ للأب بكمال النصف والخمسة لا نصف لها فتضرب في مقام النصف وهو اثنان بعشرة فتأخذ الشقيقة النصف خمسة والجد أربعة ويأخذ الأخ للأب السهم الباقي
ومثال الثانية جد وأخت شقيقة وأخت لأب وهذه من أربعة للجد اثنان ولكل أخت واحد ثم ترجع الشقيقة على التي للأب فتأخذ ما بيدها فتكمل نصفها فلم يبق للتي للأب شيء
ومثال الثالثة جد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب وهذه من ستة للجد اثنان وللأخ اثنان ولكل أخت واحد ثم ترجع الشقيقة عليهما بتمام النصف فتأخذ مما بيد الأخ واحدا وتأخذ من الأخت السهم الذي بيدها ثم ترجع الأخت للأب على أخيها فتقاسمه في الذي بيده على المفاضلة فواحد على ثلاثة لا ينقسم فتضرب المسألة في مقام الثلث بثمانية عشر ومنها تصح ( ولا يربي ) أي لا يفرض ( للأخوات مع الجد ) شيء مسمى ( إلا في ) المسألة المعروفة عند الفرضيين بالأكدرية وب ( الغراء وحدها ) فإنه يفرض فيها للإخوات والجد ولا يقدر أخا ثم يرجع فيها إلى المقاسمة ( وسنذكرها بعد هذا إن شاء الله تعالى ) آخر هذا الباب
ثم انتقل يتكلم على ما يرثه مولى النعمة وموالاة النعمة فقال ( ويرث المولى الأعلى )