وهو المعتق بكسر المثناة ( إذا انفرد ) بأن لم يكن معه صاحب فرض ولا أحد من عصبة العتيق ( جميع المال ) لأنه يرث بالتعصيب سواء ( كان رجلا أو مرأة ) واحترز بالأعلى من الأسفل فإنه لا يرث والأصل في ثبوت إرثه ما رواه ابن حبان وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب ( فإن كان معه ) أي الأعلى ( أهل سهم ) أي فرض ولم يكن معهم عصبة أخذ أهل السهام سهامهم و ( كان ) بعد ذلك ( للمولى الأعلى ما بقي ) بعد أخذ أهل السهام سهامهم لأنه إنما يرث بالتعصيب وبهذا قضى عليه الصلاة والسلام مثال ذلك أن يترك بنتا فتأخذ النصف ويأخذ هو الباقي وقيدنا بلم يكن معهم عصبة لقوله ( ولا يرث المولى ) الأعلى ( مع العصبة ) أي عصبة العتيق لأنهم يرثون بالنسب وهو بالولاء ( وهو ) أي المولى الأعلى ( أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب لله عز وجل ) لعدم التعصيب فيهم ولا فرض لهم فسقطوا ( ولا يرث ) عندنا ( من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب لله عز وجل ) وهم الإخوة للأم ( ولا يرث النساء من الولاء ) شيئا ( إلا ) في ( ما أعتقن ) أي باشرن العتق أو أعتق عنهن ( أو جره ) إليهن ( من أعتقن بولادة أو عتق ) ع أما العتق فبين وأما الولادة ففيها تفصيل فإذا أعتقت الأمة وهي حامل فولاء الأمة والجنين للمرأة وما ولدت بعد العتق فإن ولاءه لموالي أبيه إلا أن يكون من كافر أو من عبد أو من زنا أو من لعان فإن كان من هؤلاء فولاؤه لها إلا أن