فهرس الكتاب

الصفحة 1214 من 1372

بالرواح على المشهور وهذا مفسر لقوله في الجمعة والغسل لها واجب ولا يؤخر غسل رجليه في الوضوء قبل غسل الجمعة لأن فيه ترك الفور لأن الوضوء واجب والغسل سنة ( وغسل العيدين مستحب ) صرح ع بمشهوريته وعليه مشى صاحب المختصر وقال ك المشهور أنه سنة ( والغسل على من أسلم فريضة ) على المشهور ( لأنه جنب ) في الغالب فالذمي لا يجب عليه الغسل وظاهر قوله أسلم أنه لا يصح غسله حتى ينطق بالشهادتين والمشهور أنه إذا اغتسل قبل إسلامه مجمعا على الإسلام صح غسله ولا يصح قبل العزم اتفاقا ( وغسل الميت ) غير شهيد المعركة ومن لم يستهل ( سنة ) على ما شهره المغاربة وفرض كفاية على ما اعتقده العراقيون وأفتوا به ( والصلوات الخمس فريضة ) على كل مسلم عاقل بالغ عار عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت