فهرس الكتاب
الحيض والنفاس إجماعا من جحد وجوبها استتيب فإن لم يتب قتل كفرا ومن أقر بوجوبها وامتنع من فعلها أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري فإن لم يفعل قتل حدا ( وتكبيرة الإحرام ) وهي الله أكبر ( فريضة ) على من يحسنها من فذ وإمام ومأموم وأما الأعجمي الذي لا يحسنها فقيل يدخل الصلاة بالنية وقيل بما دخل به الإسلام ( وباقي التكبير سنة ) ظاهر على قول أشهب أن جميع التكبير سنة واحدة وهو مخالف لقوله في باب جامع في الصلاة أن كل تكبيرة سنة وهو قول ابن القاسم ( والدخول في الصلاة بنية الفرض ) أي الفريضة ( فريضة ) ومحل النية بين الهمزة في الله وبين الراء في أكبر فإن تأخرت عن هذا فلا تجزىء اتفاقا وكذا إن تقدمت بكثير وإن تقدمت بيسير ثم عزبت فتجزىء على الأشهر وإن نوى عند الدخول ثم عزبت في أثنائها فتجزىء والكمال أن تكون مستصحبة ( ورفع اليدين ) قائمتين حذو الأذنين أو دون ذلك عند تكبيرة الإحرام فقط دون ما عداها من التكبيرات ( سنة ) على أحد أقوال ثلاثة