فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 1372

الحيض والنفاس إجماعا من جحد وجوبها استتيب فإن لم يتب قتل كفرا ومن أقر بوجوبها وامتنع من فعلها أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري فإن لم يفعل قتل حدا ( وتكبيرة الإحرام ) وهي الله أكبر ( فريضة ) على من يحسنها من فذ وإمام ومأموم وأما الأعجمي الذي لا يحسنها فقيل يدخل الصلاة بالنية وقيل بما دخل به الإسلام ( وباقي التكبير سنة ) ظاهر على قول أشهب أن جميع التكبير سنة واحدة وهو مخالف لقوله في باب جامع في الصلاة أن كل تكبيرة سنة وهو قول ابن القاسم ( والدخول في الصلاة بنية الفرض ) أي الفريضة ( فريضة ) ومحل النية بين الهمزة في الله وبين الراء في أكبر فإن تأخرت عن هذا فلا تجزىء اتفاقا وكذا إن تقدمت بكثير وإن تقدمت بيسير ثم عزبت فتجزىء على الأشهر وإن نوى عند الدخول ثم عزبت في أثنائها فتجزىء والكمال أن تكون مستصحبة ( ورفع اليدين ) قائمتين حذو الأذنين أو دون ذلك عند تكبيرة الإحرام فقط دون ما عداها من التكبيرات ( سنة ) على أحد أقوال ثلاثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت