فهرس الكتاب
مشهورها أن ذلك مستحب ( والقراءة بأم القرآن في الصلاة ) المفروضة في حق الإمام والفذ في كل ركعة أو في الجل ( فريضة ) وأما المأموم فيحملها عنه الإمام ( وما زاد عليها ) أي على الفاتحة في الفرض ( سنة واجبة ) أي مؤكدة وظاهره أن مطلق الزيادة سنة وأما في النفل فمستحب ( والقيام في الصلاة ) المفروضة للقادر عليه غير المسبوق لما يكون فيه من إحرام وقراءة الفاتحة بمقدار ما يكبر فيه للإحرام ويقرأ الفاتحة ( والركوع والسجود ) للقادر عليه ( فريضة ) بلا خلاف في ذلك كله فإن ترك شيئا من ذلك مع القدرة عليه فصلاته باطلة ( والجلسة الأولى ) فيما فيه تشهدان ( سنة و ) الجلسة ( الثانية ) فيما فيه تشهدان بمقدار ما يوقع فيه السلام خاصة ( فريضة ) والزائد على ذلك سنة ( والسلام من الصلاة فريضة ) ج على المعروف ( والتيامن به ) أي بالسلام ( قليلا ) للإمام والفذ والمأموم وهو أن يبدأ قبالة وجهه ويستتمه عن يمينه ( سنة ) وظاهر كلام غير واحد أنه فضيلة وهو الذي في المختصر ( وترك