فهرس الكتاب
الكلام في الصلاة ) لغير إصلاح صلاته ( فريضة ) لقوله تعالى { وقوموا لله قانتين } أي ساكتين فمن تكلم عمدا لغير إصلاح صلاته أو جهلا أو إكراها أو لما وجب عليه من إنقاذ غريق مثلا فإن صلاته باطلة وأما من تكلم لإصلاح صلاته فصلاته صحيحة وكذا الناسي ويسجد للسهو بعد السلام ( والتشهدان ) أي كل تشهد ( سنة ) على المشهور ( والقنوت في الصبح ) فقط سرا ( حسن ) أي مستحب على المشهور
وقوله ( وليس بسنة ) تأكيد ولا سجود على من نسيه فإن سجد لتركه بطلت صلاته كسائر الفضائل ولا يرفع يديه في القنوت ولا يكبر له على المشهور ( وستقبال القبلة فريضة ) في كل صلاة ذات ركوع وسجود وغيرها إلا في الفرض في شدة الخوف وإلا في حال المرض إذا لم يجد من يحوله إلى القبلة فإنه يصلي حيث تيسر له
وإلا في النفل في سفر القصر للراكب فإنه يصلي حيثما توجهت به دابته ( وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة ) أي فرض عين أما فرضية الصلاة فهو مذهب جمهور العلماء على كل حر ذكر بالغ مقيم ويخصها بالنية أي ينوي أنها جمعة وأما فرضية السعي فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به ( والوتر ) بفتح الواو وكسرها أي صلاته ( سنة واجبة ) أي مؤكدة ( وكذلك صلاة العيدين و ) صلاة ( الخسوف ) أي خسوف الشمس والقمر ( و ) صلاة ( الاستسقاء ) سنة واجبة وجوب السنن المؤكدة وآكد هذه الخمسة صلاة الوتر ثم العيدين ثم الخسوف ثم الاستسقاء ( وصلاة الخوف سنة واجبة ) وجوب السنن المؤكدة ( أمر الله سبحانه وتعالى بها ) بقوله { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة }