فهرس الكتاب
الصفحة 1220 من 1372
( ل ) أجل ( علة به ) تخفيف ( فيكون ذلك أرفق به ) لأنه إذا جمع كان له قيام واحد ووضوء واحد فإن لم يجمع كان له قيامان فيشق عليه ذلك ( والفطر في السفر ) الذي تقصر فيه الصلاة ويرخص فيه الجمع ( رخصة ) إن شاء فعل وإن شاء ترك والمشهور أن الصوم أفضل كما قال في باب الصوم والصوم أحب إلينا ( والإقصار ) أي قصر الصلاة ( فيه ) أي في السفر بشرطه ( واجب ) وجوب السنن المؤكدة ( وركعتا الفجر من الرغائب ) لهما نية تخصهما ( وقيل ) هما ( من السنن ) والأول هو المشهور والثاني صححه ابن الحاجب تبعا لابن عبد البر ( وصلاة
حجم الخط: