فهرس الكتاب

الصفحة 1219 من 1372

مندوبا كحج التطوع أو مباحا كالتجارة سواء كان سفرا تقصر فيه الصلاة أم لا بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وكذلك المغرب والعشاء ( في ) حال ( جد السير رخصة ) وظاهر اشتراط جد السير وهو كذلك في المدونة والذي في المختصر عدم اشتراطه ولا يرخص في السفر الحرام لقطع الطريق ولا في السفر المكروه كالسفر لصيد اللهو ( وجمع المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله ) عند الصلاة الثانية ( تخفيف ) أي رخصة فإذا جمع ولم يغلب على عقله في وقت الثانية فإنه يعيدها والجمع في الظهرين يكون عند الزوال وفي العشاءين عند الغروب ( وكذلك جمعه ) أي المريض بين الصلاتين وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت