فهرس الكتاب
ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه يعني العشر الأول من ذي الحجة
( وصوم يوم عرفة لغير الحاج أفضل ) وفي نسخة أحسن ( منه للحاج ) لما تقدم في حديث مسلم وأما الحاج فالفطر له أفضل لما في أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ( وزكاة العين ) الذهب والفضة ( و ) زكاة ( الحرث ) الحبوب وغيرها ( و ) زكاة ( الماشية ) الإبل والبقر والغنم ( فريضة ) تقدم دليل هذا في بابه ( وزكاة الفطر سنة ) أي واجبة بالسنة وهو معنى قوله ( فرضها رسول لله صلى لله عليه وسلم ) وقيل السنة على ظاهرها ومعنى فرضها قدرها ( وحج البيت ) الحرام الذي بمكة ( فريضة ) في العمر مرة واحدة بشروط تقدمت في بابه ( والعمرة سنة واجبة ) أي مؤكدة في العمر مرة واحدة وقد تقدم الكلام عليها في باب الحج ( والتلبية ) في الحج والعمرة ( سنة واجبة ) أي مؤكدة وظاهر كلامه في الحج أنها فرض وقدم تقدم بيان حقيقتها ثمة ( والنية بالحج فريضة ) لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات
( والطواف للافاضة ) وهو الذي يفعل بعد الرجوع من عرفة ( فريضة ) بلا خلاف ( و ) كذلك ( السعي بين الصفا والمروة فريضة وكذلك الطواف المتصل به ) أي بالسعي وهو طواف القدوم ( واجب ) وجوب السنن المؤكدة