فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 1372

والذي في المختصر أنه واجب ( وطواف الإفاضة آكد منه ) أي من طواف القدوم

ع انظر كيف استعمل أفضل بين الفرض والسنة ( والطواف للوداع سنة ) والذي في المختصر أنه مستحب ( والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة سنة ) لا دم على من تركه فقوله ( والجمع بعرفة واجب ) وجوب السنن تكرار ( والوقوف بعرفة فريضة ) بلا خلاف ( ومبيت المزدلفة سنة واجبة ) أي مؤكدة والذي في المختصر أنه مستحب ( ووقوف المشعر الحرام مأمور به ) استحبابا ( ورمي الجمار ) مطلقا سواء كانت جمرة العقبة أو غيرها ( سنة واجبة ) أي مؤكدة ( وكذلك الحلاق ) في حق الرجل دون المرأة ( سنة واجبة وتقبيل الركن ) يعني الحجر الأسود في أول شوط ( سنة واجبة ) أي مؤكدة وفيما عدا الشوط الأول مستحب ( والغسل ل ) أجل ( الإحرام سنة ) للرجل والمرأة ولو حائضا أو نفساء ويطلب فيه الاتصال بالإحرام لأنه للنظافة ( والركوع عند الإحرام سنة وغسل عرفة ) لأجل الوقوف بعرفة ( سنة )

وقوله ( والغسل لدخول مكة مستحب ) تكرار ( والصلاة في الجماعة ) وهي اثنان فأكثر ( أفضل من صلاة الفذ ) بالذال المعجمة الواحد وحده ( بسبع وعشرين درجة ) ك لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال فمن صلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت