فهرس الكتاب

الصفحة 1231 من 1372

النظر إلى موضع العلة إذا كان في الوجه واليدين وقيل يجوز وإن كان في العورة لكن يبقر الثوب قبالة العلة وينظر إليها ( وقد أرخص في ذلك ) أي في النظر إلى الشابة ( للخاطب ) لنفسه من غير استغفال للوجه والكفين فقط لما صح من أمره عليه الصلاة والسلام بذلك وقيدنا بنفسه احترازا من الخاطب لغيره فإنه لا يجوز له النظر اتفاقا ( ومن الفرائض ) فرض عين ( صون اللسان ) أي حفظه ( عن الكذب ) وهو الإخبار عن الشيء على غير ما هو عليه لقوله تعالى ألا لعنة الله على الكاذبين وقوله صلى الله عليه وسلم لا خير في الكذب

والإجماع على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت