فهرس الكتاب
الصفحة 1230 من 1372
( غض البصر ) أي كسر العين ( عن النظر إلى جميع المحارم ) أي المحرمات كالنظر للأجنبية والأمرد على وجه التلذذ لقوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } وليس في النظرة الأولى إلى المحارم ( بغير تعمد ) أي قصد ( حرج ) أي إثم ( و ) كذلك ( لا ) حرج ( في النظر إلى المتجالة ) التي لا أرب فيها للرجال ولا يتلذذ بالنظر إليها ( و ) كذا ( لا ) حرج ( في النظر إلى الشابة ) وتأمل صفتها ( لعذر من شهادة عليها ) في نكاح أو بيع ونحوه ومثل الشاهد الطبيب والجرايحي وإليه أشار بقوله ( أو شبهه ) أي شبه العذر من شهادة فيجوز لهما
حجم الخط: