فهرس الكتاب

الصفحة 1241 من 1372

سبحانه وتعالى أكل ( الدم و ) حرم ( لحم الخنزير ) أي أكله أو كل شيء منه ( و ) حرم أكل ( ما أهل لغير الله به ) أي ما ذبح ورفعت عليه الأصوات بغير ذكر الله تعالى مثل أن يذكروا عليه اسم المسيح ( و ) حرم الله سبحانه وتعالى أكل ( ما ذبح لغير لله ) كالأصنام وفي كلامه هنا مع ما تقدم من قوله في الضحايا ولا بأس بأكل طعام أهل الكتاب معارضة

ع أجاب بعضهم بأن ما قال هنا محمول على ذبائح المجوس ويبقى ما في الضحايا على إطلاقه

( و ) حرم الله سبحانه وتعالى أكل ( ما ) أي الذي ( أعان على موته ترد ) أي سقوط من علو إلى سفل مثل أن يسقط ( من جبل ) ويذكى فلا يؤكل لأنه لا يدري هل مات من الذكاة أو السقوط ( أو ) أي وكذلك حرم ما أعان على موته ( وقذة ) أي رمية ( بعصا أو غيرها ) كالحجر ( و ) حرم الله سبحانه وتعالى ( المنخنقة ) أي أكلها وهي ما تخنق ( بحبل أو غيره ) مثل أن تخنق بين عودين والدليل الذي أشار إليه في تحريم هذه الأشياء قوله تعالى { حرمت عليكم الميتة } الخ الآية وتحريم هذه الأشياء في كل وقت وحال ( إلا أن يضطر إلى ) أكل ( ذلك ) فإنه لا يحرم أكلها ( ك ) المضطر لأكل ( الميتة وذلك ) أي تحريم أكل المتردية وما ذكر معها ( إذا صارت بذلك ) الفعل الذي هو التردي أو الوقذ أو الخنق ( إلى حال لا حياة سواء أنفذت مقاتلها أم لا( ولا بأس للمضطر ) الذي بلغ الجوع منه مبلغا يخاف به على نفسه الهلاك ( أن يأكل الميتة ) من مأكول اللحم في السفر والحضر لقوله تعالى { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم } بعده ) عادة فإذا وصلت إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت