فهرس الكتاب
الصفحة 1242 من 1372
هذه الحالة ( فلا زكاة ) تؤثر ( فيها ) ظاهره عليه والإجماع على إباحتها عند الضرورة والمشهور عدم جواز أكل ميتة الآدمي وظاهر قوله ولا بأس ان ترك الأكل أفضل وليس كذلك بل هو واجب كما قال مالك لقوله تعالى { ولا تقتلوا أنفسكم } و إذا أكل لا بأس أن ( يشبع ) منها على ما به الفتوى قاله ج
وعند مالك لا يأكل إلا ما يسد رمقه خاصة وهو الذي مشى عليه صاحب المختصر ( و ) اختلف أيضا هل له أن ( يتزود ) منها فقال مالك له ذلك وقيل ليس له ذلك وإذا قلنا بالأول ( ف ) إنه ( إن استغنى عنها طرحها ولا بأس بالانتفاع بجلدها ) أي الميتة ( إذا دبغ ) في اليابسات والماء وحده فقط
حجم الخط: