فهرس الكتاب

الصفحة 1243 من 1372

أما إذا لم يدبغ فلا ينتفع به أصلا ( ولا يصلى عليه ولا يباع ) على المشهور ( ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في ) حال ( الحياة وأحب إلينا أن يغسل ) وقال ابن حبيب يجب غسله ( ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها ) أي أخفافها ( وأنيابها وكره الانتفاع بأنياب الفيل ) حمله بعضهم على ظاهره وحمله بعضهم على التحريم

تنبيه قوله ولا بأس إلى هنا تقدم في الضحايا وهو ساقط هنا في بعض النسخ

( وكل شيء من الخنزير ) لحمه وشحمه وعظمه وجلده ( حرام ) أي أكله والانتفاع به

ع من أكل لحم الخنزير مستحلا له قتل بعد الاستتابة ومن أكله معتقدا التحريم عوقب واختلف هل تحريمه تعبد أو معلل بقساوة القلب وذهاب الغيرة قولان ( وقد أرخص في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت