فهرس الكتاب

الصفحة 1253 من 1372

ذلك فإن رد الآخر فقد خرجا من الهجران وإن لم يرد فقد خرج المسلم فقط ( و ) إذا سلم ف ( لا ينبغي ) بمعنى يستحب ( له أن لا يترك كلامه بعد السلام ) لأن في تركه بعده إساءة الظن به ( والهجران الجائز ) شيئان الأول ( هجران ذي ) أي صاحب ( البدعة ) المحرمة كالقدرية

ك وفي هجران ذي البدعة المكروهة مثل تطويل الثياب عندي نظر والثاني أشار إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت