فهرس الكتاب
الصفحة 1254 من 1372
بقوله ( أو متجاهر ) أي معلن ( بالكبائر ) بشرطين أحدهما أنه ( لا يصل إلى عقوبته ) أي لا يقدر على عقوبته الشرعية من أدب ونحوه هذا إذا لم يخف منه أما إذا خاف منه إذا ترك مخالطته فله أن يداريه لأن المداراة صدقة ( و ) الآخر شيئان على سبيل البدل لأنه إما أنه ( لا يقدر على موعظته ) أي لا يتمكن منها ( أو ) لا يقدر عليها لكنه ( لا يقبلها ولا غيبة في هذين ) أي المبتدع والمهاجر ( في ذكر حالهما ) بالفسق بالاعتقاد وبالجارحة فقط إذا سئل عن حالهما ( ولا ) تجوز غيبتهما في غير هذين الوجهين إلا ( فيما يشاور فيه ) أي الذي تشرع فيه المشاورة
حجم الخط: