فهرس الكتاب

الصفحة 1315 من 1372

غيره ولو أبا أو سيدا أو زوجا وهو ظاهر المذهب لأنه من فعل الأعاجم ويدعو إلى الكبر ورؤية النفس ( وأنكر ) مالك رحمه الله ( ما روي فيه ) أي في تقبيل اليد

د إن كان إنكاره من جهة الرواية فهو حجة لأنه إمام الحديث وإن كان من جهة الفقه فلما تقدم

وقال ابن بطال إنما يكره تقبيل يد الظلمة والجبابرة وأما يد الأب والرجل الصالح ومن ترجى بركته فجائز ( ولا تبتدئوا اليهود والنصارى ) وسائر الكفار ( بالسلام ) على جهة الكراهة لما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ( فمن سلم على ذمي ) نسيانا أو ظنا أنه مسلم ( فلا يستقيله ) أي لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت