فهرس الكتاب

الصفحة 1316 من 1372

يطلب منه الإقالة بأن يقول له إنما سلمت عليك ظنا مني أنك مسلم ولو علمت أنك كافر ما سلمت عليك فرد علي سلامي الذي سلمته عليك وقد كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ ( وإن سلم عليه ) أي على المسلم ( اليهودي أو النصراني فليقل ) له في الرد عليه ( عليك ) بغير واو ( ومن قال ) في الرد عليه ( عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك ) القرافي ينبغي في الرد على أهل الذمة أن يقول بغير واو كما في الموطأ فإن تحققت أنهم قالوا السام عليك وهو الموت أو السلام بكسر السين وهي الحجارة فإن شئت قلت وعليك بالواو لأنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا واستدل على ذلك بحديث في مسلم ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت