النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب لقلت العذاب قطعة من السفر ( ولا ينبغي ) بمعنى لا يحل ( أن تسافر المرأة ) الشابة ( مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر ) والأصل في هذا ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم
وفي رواية إلا مع ذي محرم
ثم استثنى من ذلك مسألة فقال ( إلا في حج الفريضة خاصة في قول مالك ) فإن لها أن تسافر مع غير ذي محرم لكن بشرط أن تكون ( في رفقة ) بضم الراء وكسرها ( مأمونة ) من المسلمين فإن لم تجد رفقة مأمونة لا يجوز لها ذلك ثم بالغ على سفرها مع الرفقة المأمونة فقال ( وإن لم يكن معها ذو محرم فذلك لها ) وقيدنا بالشابة احترازا من المتجالة فإنها يجوز لها ذلك وظاهر قوله يوم وليلة أن أقل من ذلك جائز وليس كذلك لقوله قبل لا يخلو رجل بامرأة ليس منه بمحرم واحترز بالفريضة من