فهرس الكتاب

الصفحة 1332 من 1372

حجة التطوع وسائر الأسفار وبمأمونة من غيرها

وفي قوله في قول مالك تبرؤ منه وميل إلى قول من يقول لا تحج إلا مع زوج أو محرم

ويستثنى من ذلك أيضا ما لو أسلمت في دار الحرب فإنه يجب عليها الخروج إلى دار الإسلام ولو مع غير ذي محرم وكذا إذا استرقت وقدرت على الهروب

القرافي وكذا كل فرض يتوجه عليها والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت