فهرس الكتاب
الصفحة 1332 من 1372
حجة التطوع وسائر الأسفار وبمأمونة من غيرها
وفي قوله في قول مالك تبرؤ منه وميل إلى قول من يقول لا تحج إلا مع زوج أو محرم
ويستثنى من ذلك أيضا ما لو أسلمت في دار الحرب فإنه يجب عليها الخروج إلى دار الإسلام ولو مع غير ذي محرم وكذا إذا استرقت وقدرت على الهروب
القرافي وكذا كل فرض يتوجه عليها والله أعلم
حجم الخط: