حجة التطوع وسائر الأسفار وبمأمونة من غيرها
وفي قوله في قول مالك تبرؤ منه وميل إلى قول من يقول لا تحج إلا مع زوج أو محرم
ويستثنى من ذلك أيضا ما لو أسلمت في دار الحرب فإنه يجب عليها الخروج إلى دار الإسلام ولو مع غير ذي محرم وكذا إذا استرقت وقدرت على الهروب
القرافي وكذا كل فرض يتوجه عليها والله أعلم