فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 1372

للرجل ) غير المحرم ( جائز ) مفهومه أنه لا يكتحل لغير ضرورة وهو كذلك على أحد القولين والآخر عن مالك جوازه وعن الشافعي رضي الله عنه هو سنة لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان له مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا أي في كل عين ووجه القول الأول بقوله ( وهو من زينة النساء ) والتشبه بهن حرام كالعكس إجماعا إلا لضرورة ( ولا يتعالج ) أي لا يجوز التعالج ( بالخمر ) في باطن الجسم وظاهره ( ولا بالنجاسة ) غيره ( ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى ) قال تعالى { ويحرم عليهم الخبائث } وقال { حرمت عليكم الميتة والدم }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت